السيد محسن الحكيم

42

مستمسك العروة

ويكفي في طهارته أعماقه إن وصلت النجاسة إليها نفوذ الماء الطاهر فيه في الكثير ( 1 ) ، ولا يلزم تجفيفه أولا .

--> ( * 1 ) تقدم كثير من نصوص ذلك في المسألة الخامسة والسادسة والسابعة .